أحمد بن عبد الرزاق الدويش
428
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
تسهيلات من البنوك ، بمعنى : أن البنك يغطي عجز الشركة في حدود مبالغ متفق عليها بنسبة مئوية متفق عليها ، أي إذا انكشف حساب الشركة لدى البنك يقوم بتغطيته إلى الحد المتفق عليه بالنسبة المتفق عليها ، هذه الشركة التي أعمل فيها شركة صناعية ، أرجو إفادتي عن مدى جواز العمل فيها ؟ أو إخراج نسبة تعادل النسبة المشار لها من مرتبي ، علما بأن النسبة التي تدفعها الشركة لا تتجاوز 10 % ، ( عشرة بالمائة ) من مبيعات الشركة ، علما بأن معظم الشركات والمؤسسات تتعامل بنفس الطريقة . هذا والله يحفظكم . ج : إذا كان الحال كما ذكر فإن هذه الخدمة التي يقدمها البنك للعميل من شركة وغيرها من تغطية حسابه لقاء وجود حسابه الجاري لديها هو من باب قرض جر نفعا - فهو محرم ، لا يجوز شرعا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 3895 ) س 5 : الحساب الجاري في البنوك الإسلامية يدفع عليه صاحبه رسوم خدمة ، ولا يحصل على فوائد باعتبار أنه يودع أمواله لا بداعي الاستثمار ، إنما على حساب جار يمكنه من